وذلك؛ لأَنَّ
رَجُلاً خرَج في سريَّة في عهد النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فأَصَابَه حَجَرٌ
في رَأْسِه، فشجَّهُ، ثُمَّ احْتَلَمَ في اللَّيلِ، فَسَأَلَ الصَّحَابَةَ
الَّذِينَ مَعَهُ: هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ أَنْ يَتَيَمَّمَ، فَأَفْتُوْهُ بِوُجُوبِ
الاِغْتِسَالِ وَغَسْلِ الْجَرْحِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا بَلَغَ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ اسْتَنْكَرَ عَلَى أَصْحَابِهِ، وقال: «قَتَلُوهُ
قَتَلَهُمُ اللهُ، ألاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ
السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً،
وَيَمْسَحَ عَلَيْهَا» ([1]).
فدلَّ هذا على
المسْح على الجَبِيرَةِ، وما في حُكْمِها، وهذا تيسيرٌ مِنَ الله سبحانه وتعالى.
«لَمْ تَتَجَاوَزْ
قَدْرَ الحَاجَةِ» ويُشتَرَطُ لصِحَّةِ المسْحِ على الجَبِيرَةِ: إلاَّ
تتجاوزْ قدْرَ الحاجة، بأَنْ لاَ تزيدَ عنْ تَغْطيةِ موضعِ الإِصَابَةِ، فإِنْ
زادتْ نَزَعَها إِنْ أَمْكَنَ، إِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَبْقَاهَا وتَيمَّمَ عن الزَّائِدِ
منها.
«إِلَى حَلِّهَا» لأَنَّه لا توقيتَ
لها.
«إِذَا لَبِسَ
ذَلِكَ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ» هذا فيه نظَرٌ؛ لأَنَّ
الصّحيحَ أَنَّه لا يُشترَط أَنْ يضَعَ الجَبِيرةَ على طهارةٍ؛ لأَنَّ ذلك لا
دليلَ عليه.
وتُفارِق الجَبِيرةُ
غيرَها مِنَ الحوائِلِ في أُمُورٍ:
1- لا يُشترَط أَنْ
يضعَها وهو على طهارةٍ؛ على الصَّحيح.
2- لا توقيتَ
لمسْحِها.
3- الواجبُ المسْحُ
على جميعها.
4- يمسحُ عليها في الحدَثَيْنِ الأَكْبَرِ والأَصْغَرِ.