وأوقاتُ النَّهْي
خمسة: من طلوعِ الفجرِ الثَّاني إلى طلوعِ الشَّمس، ومن طُلُوعِها حتَّى تَرتفِع
قِيدَ رُمْح، وعندَ قيامِها حتَّى تزول، ومن صلاةِ العصرِ إلى غروبِها، وإذا
شَرَعَت فيه حتَّى يتمّ.
****
أو «اندفاع النِّقم»؛
كأن يرفعِ اللهُ عن المسلمين بلاءً نزَل بهم، أو يدْحَض عنهم عدوًّا اعتدى عليهم؛
فإنَّه يسجد.
وقوله: «عند تجدُّد
النِّعم». يعني حدوثَ نعمةٍ جديدة؛ لأنَّ المسلمَ لا يزالُ في نِعَمٍ من اللهِ
مُتَوَالية.
«وتبطُلُ به صلاةُ
غيرِ جاهلٍ وناس» يعني: يستحبُّ سجودُ الشُّكرِ في غيرِ الصَّلاة، أمَّا إذا سَجَد للشُّكرِ
في الصَّلاة مُتعمِّدًا بطُلَتْ صلاتُه؛ لأنه ليس من الصلاة، ولأنَّه زادَ في
الصلاة، أمَّا لو كان جاهلاً أو ناسيًا؛ فإنَّه يُعذَرُ بالجهلِ والنِّسيان، ولا
تَبْطُل صلاتُه.
«وأوقات النَّهْي
خمسة» لمَّا بيَّن النَّوافلَ المُقيَّدةَ والنوافلَ المُطْلَقة، أراد أن
يُبيِّن الأوقاتَ التي لا تجوزُ فيها هذه النوافل؛ لنَهْي النَّبيّ صلى الله عليه
وسلم عن الصلاةِ فيها.
وهي على سبيلِ
الإجمالِ ثلاثة:
الوقت الأول: من بعدِ طلوعِ
الفجرِ إلى أن ترتفعَ الشمس، فإذا طَلَع الفجرُ فليس هناك صلاةُ نافلةٍ إلاَّ
راتبةَ الفجرِ فقط، إلى أن ترتفعَ الشمس.
الوقت الثّاني: حينما تتوسَّط
الشَّمس فوق الرُّؤوس حتَّى تزولَ إلى جهةِ الغَرب.
الوقت الثالث: من صلاةِ العصرِ
إلى غروبِ الشَّمس.
هذه أوقاتُ النَّهْي
على سبيلِ الإجمال.
الصفحة 1 / 380