أمَّا على سبيلِ
التفصيلِ فإنَّها خمسة:
الأول: «من طلوعِ الفجرِ
الثَّاني إلى طلوعِ الشَّمس» من طلوعِ الفجرِ إلى طلوعِ الشَّمس.
الثاني: «ومن طلوعِها حتَّى
ترتفِعَ قِيدَ رُمْح» من طلوعِ الشَّمسِ إلى ارتفاعِها قِيدَ رُمْح.
الثالث: «وعندَ قيامِها
حتَّى تزول» من قيامِها حتَّى تزول.
الرابع: «ومن صلاةِ العصرِ
إلى غروبِها» من صلاةِ العصرِ إلى أن تتضيَّفَ الشمسُ للغروب.
الخامس: «وإذا شرَعَت فيه
حتَّى يتمّ» من حين تتضيَّف للغروبِ إلى أن تغرب.
والحكمةُ في
النَّهْي عن الصلاةِ في هذه الأوقات؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم نهَى عن الصلاةِ
عندَ طُلُوعِ الشَّمس؛ لأنَّها تطلُعُ بين قَرْنَي شيطان، فيَسْجُدُ لها الكفار،
فنُهِينا عن التَّشبُّهِ بهم ([1]).
وعندَ قيامِها في
وسطِ السماء؛ لأنَّه وقتٌ تُسجَر فيه جهنَّم، فلا يُصلَّى في هذا الوقت.
وعندَ غروبِ الشَّمس؛ لأنها تغرُبُ بين قَرْنَي الشيطان، ويَسجُدُ لها الكُفار، ونحن نُهِينا عن التَّشبُّهِ بالكُفَّار، وإن كان المسلمُ لا يُصلِّي للشمس، وإنَّما يصلِّي لله، ولكن، لمَّا كان هذا الوقتُ يصلِّي فيه الكفارُ والمشركون نُهينا عن التَّشبُّهِ بهم؛ لأنَّ هذا من بابِ سدِّ الذَّرَائع التي تُفضِي إلى الشِّرك.
([1])أخرجه: مسلم رقم (832).
الصفحة 2 / 380
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد