×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

وأقلُّ الطُّهرِ بينَ الحيضَتينِ ثلاثة عشَر يومًا، ولا حدَّ لأكثَرِه، وتقضِي الحائِضُ الصَّوم لا الصَّلاة، ولا يصحَّان منها بل يحرمان.

****

وبيانُ ذلِكَ: أنّها حاضَت يومًا وليلةً، ثم طهرت ثلاثة عشَرَ يومًا، ثم حاضَت يومًا وليلةً، ثم طهرتْ ثلاثة عشر، وهَذِه ثمانية وعشرون، ثُمَّ حاضَت يومًا وليلةً، فهذه تسعةٌ وعِشرونَ يومًا، فتكون إذًا قد أكملت العدَّة.

وأكثرُ الحيضِ: خمسة عشر يومًا؛ لأنَّ هذَا أكثر ما وجدَ واستفاض عن كثيرٍ من السَّلفِ، فإذا زَادَ عن خمسة عشر فإنَّهُ لا يكونُ حيضًا.

وغالبه: ستة أيَّامٍ أو سبعة أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم لحمنةَ بنت جحشٍ: «تَحِيضُ فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» ([1]).

«وأقلُّ الطُّهرِ بينَ الحيضتينِ ثلاثة عشَر يومًا» لحديثِ عليٍّ السَّابق، في قصَّةِ المرأةِ؛ إذْ لا يمكِنُ أن تكملَ العدَّة في شهرٍ، إلاَّ إذا كانَ الطُّهرُ ثلاثة عشر يومًا، وهذا أقلُّهُ.

«ولا حدَّ لأكثَرِه»، أي: لا حدَّ لأكثرِ الطُّهر، فقَد يزيدُ على ثلاثةِ عشَر يومًا؛ لأنَّه لم يُعرَفْ حدٌّ لأكثَرِه، بل من النِّساءِ مَن لا تحيضُ أصلاً، ومنهنَّ من تحِيضُ بعدَ بُطءٍ.

«وتقضِي الحائِضُ الصَّومَ لا الصَّلاة» والحائِضُ في مدَّةِ الحيضِ تتْرُكُ الصَّومَ وتترك الصَّلاة، فلا يجوزُ لها أن تصلِّي أو أن تصومَ في


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (287)، والترمذي رقم (128)، وابن ماجه رقم (622)، وأحمد رقم (27144).