كذلك؛ لما سألتْه
المرأةُ عن دمِ الحَيضِ يُصيب الثّوب؟ فأمرَها أن تغسلَه ([1]).
وكذلك في البقعة؛
لأنّه لما بال الأعرابيُّ في طائفة المسجد، أمرَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم
بصبِّ الماء على بولِه، فهذا دليلٌ على تطهيرِ البُقعة التي يصلِّى فيها.
والدليلُ على
اشتراطِ طهارةِ البدنِ في الصَّلاة: أمرَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالاستجمارِ
والاستنجاءِ بالماء؛ لإزالةِ أثرِ الخارجِ من السَّبيلين.
«فمن حمل نجاسةً» وهو يصلِّي، لم
تصِحّ صلاتُه؛ لأنَّه مُسْتَصْحِبٌ للنجاسة، إلاَّ إذا كانت النَّجاسةُ يُعفى
عنها، كأثرِ الاستجمارِ في محلِّه، كما سبق.
«أو لاقَاها فمن
حمَل نجاسةً لا يُعفى عنها، أو لاقاها بثوبِه أو بدنِه؛ لم تصِح صلاتُه» يعني: لامس
النَّجاسة ببدنِه، أو بيدِه، أو برجلِه، أو سجد عليها، أو جلس عليها، أو بثوبِه؛
فإنَّه تبطُل صلاتُه.
«وإن طيَّن أرضًا نجسةً أو فرشها طاهرًا؛ كره وصحّت» وإذا جعل حائلاً فوق النَّجاسة، بأن فرَشَ عليها فراشًا طاهرًا، أو وضَع عليها طينًا غطَّاها به، وصلَّى على هذا الحائل، كرهت الصَّلاة؛ لأنَّه يعتمدُ على النَّجاسة، ولكنَّ صلاتَه صحيحةٌ؛ لأنّه غير ملامسٍ للنَّجاسة في ثوبه، ولا في بدنه، ولا في البُقعة.
([1])أخرجه: البخاري رقم (225)، ومسلم رقم (291).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد