وإن كانت بطرف
مصلّى متّصلٍ به، صحَّت، إن لم ينجَرّ بمشيه. ومن رأى عليه نجاسةً بعد صلاتِه،
وجهِل كَوْنَها فيها؛ لم يُعِد، وإن علم أنّها كانت فيها، لكن نسيها أو جهِلها؛
أعاد.
****
«وإن كانت بطرَفِ
مُصلّى متّصلٍ به، صحَّت» إذا كانت النَّجاسةُ بطرَفِ سجّادةٍ كبيرةٍ أو فراشٍ
كبيرٍ، والقسم الذي يصلّي عليه ليس فيه نجاسةٌ؛ صحَّت الصّلاة، وإن كان هذا
الفراشُ بعضه نجِسٌ؛ لأنّه لم يباشرِ النَّجاسة.
«إن لم ينجرّ بمشيه» أي: ينجر المتنجِّس
بمشيه بأن يكونَ متعلِّقًا به، فلا تصِحّ صلاتُه في هذه الحال؛ لأنَّه مُستتبعٌ
للنَّجاسة.
«ومن رأى عليه
نجاسةً بعد صلاتِه، وجهِل كَوْنَها فيها لم يُعِد»؛ لأن الأصلَ صحَّةُ
الصّلاة، وهو لم يجزِمْ بأنَّ هذه النَّجاسةَ كانت فيها، فلا تبطُل الصّلاة
بالاحتمال؛ لاحتمالِ كونِها حدثَت بعدَ الصَّلاة.
«وإن علِم أنّها
كانت فيها، لكن نسيها أو جهلها؛ أعاد»؛ لأنّه علم أنّه صلَّى في
ثوبٍ نجسٍ.
والصّحيح: أنّه لا يعيد؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة: 286]، وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ([1])، فيغسِلُها للمستقبل، أما الصَّلاة التي انتهت فهي صحيحةٌ.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2045)، وابن حبان (7219)، والدارقطني رقم (3479)، والحاكم رقم (2801).
الصفحة 4 / 380