وإذا انقطعَ
الدَّمُ ولم تغتسلْ لم يبحْ غير الصِّيامِ والطَّلاق.
****
«فإن فعلَ فعلَيهِ
دينَارٌ أو نصفه كفَّارة» أي: لو وطَأَها وهي حَائِضٌ؛ فإنَّهُ يأثمُ، وهي تأثمُ إذا
مكَّنتْهُ من ذلِكَ؛ لأنَّ هذَا فعلٌ محرَّمٌ مخالفٌ لقولِه تعالى: ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ
فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ فيأثم لذلك، وعليه التوبة والاستغفارُ.
وتجبُ عليه الكفَّارةُ،
وهي دينارٌ أو نصفُه؛ لما رَوى ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، في الَّذِي جامَع
امرأتَهُ وهي حائضٌ، قال: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِه» ([1]).
والدِّينارُ هو
المثقَالُ من الذَّهبِ.
«وإذا انقطعَ
الدَّمُ ولم تغتسلْ لم يبحْ غير الصِّيامِ والطَّلاقِ» إذا انقطعَ دمُهَا
ولكنَّها لم تغتَسِلْ. فإنَّهُ يباحُ شيئانِ فقط: الطَّلاقُ والصِّيامُ.
فلزوْجِها أنْ
يطلِّقَها بعدَ انقطَاعِ الدَّمِ، ولو لم تغتسِلْ، وإذا طَهرَتْ قبلَ الفجرِ
فإنَّها تصُومُ، ولو لم تغتَسِلْ؛ لأنَّ الصِّيامَ لا يشترطُ له الطَّهارةُ، ولو
طهرت في أثناءِ النَّهارِ؛ فإنَّها تُمسكُ بقيَّة اليوم، وتقضي هذَا اليوم.
وأمّا الجمَاعُ؛ فإنَّهُ لا يحلُّ، إلاَّ إذا اغتسَلَت؛ وذلك لقَولِه تعالى: ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222].
([1])أخرجه: أبو داود رقم (264)، والترمذي رقم (136)، والنسائي رقم (289)، وأحمد رقم (2032).