والمبتدأَةُ؛ تجلسُ أقلّه، ثمَّ تغتَسل وتصلِّي، فإنِ انقطعَ لأكثرِهِ فما
دُونه اغتسلَتْ عندَ انقطاعِه، فإن تكرَّر ثلاثًا فحيضٌ، وتقضِي ما وجَبَ فيه.
****
فأباحَ إتيانهنَّ
بشرطينِ:
الشَّرطُ الأول: انقطاعُ الدَّمِ.
والشَّرط الثَّاني: الاغتِسَالُ حتَّى
يطهرْنَ.
والمعلَّق على
شيئينِ لا يحصلُ بأحدِهِمَا، بل لا بدَّ من مجمُوعِهما.
«والمبتدأة»: هي الَّتِي رأَتِ
الدَّمَ ولم تكن حاضَتْ.
«تجلِسُ أقلّه، ثمَّ
تغتسِلُ وتصلِّي، فإنِ انقطَعَ لأكثَرِه فمَا دُونَه اغتسَلتْ عندَ انقطاعِه، فإن تكرَّر
ثلاثًا فحَيضٌ» وحكمُها: أنها تجْلسُ أقلّ الحيضِ، وهُو يومٌ وليلةٌ، ثم تغتسلُ، وتصلِّي
وتصومُ، فإذا تكرَّر ثلاثَ مرَّاتٍ؛ فإنَّها تنتقِلُ إليه، وتعتبِرُه حيضًا لها؛
هذَا ما عليه ظاهِرُ المذهبِ ([1]).
والصحيحُ: أنَّها
تعتبِرُه حيضًا من أوَّلِ مرَّةٍ، فالمبتدأةُ مثل غيرها، تجلِسُ ما دام عليهَا
الدَّمُ، ما لم يتجاوَزْ خمسةَ عشرَ يومًا، ولا يسعُ النِّساء إلاَّ هذَا.
وقولُهُم: «تجلس يومًا وليلةً فقط»؛ لأنَّ هذَا هو المتيقَّنُ، ثمَّ تنتظر ثلاثَ مرَّاتٍ حتَّى يتكرَّر، تعتَبره كلَّه حيضًا، وهذا فيه حرجٌ، وليس عليه دليل.
([1])انظر: «المغني» (1/ 408).
الصفحة 4 / 380
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد