×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

    والمبتدأَةُ؛ تجلسُ أقلّه، ثمَّ تغتَسل وتصلِّي، فإنِ انقطعَ لأكثرِهِ فما دُونه اغتسلَتْ عندَ انقطاعِه، فإن تكرَّر ثلاثًا فحيضٌ، وتقضِي ما وجَبَ فيه.

****

فأباحَ إتيانهنَّ بشرطينِ:

الشَّرطُ الأول: انقطاعُ الدَّمِ.

والشَّرط الثَّاني: الاغتِسَالُ حتَّى يطهرْنَ.

والمعلَّق على شيئينِ لا يحصلُ بأحدِهِمَا، بل لا بدَّ من مجمُوعِهما.

«والمبتدأة»: هي الَّتِي رأَتِ الدَّمَ ولم تكن حاضَتْ.

«تجلِسُ أقلّه، ثمَّ تغتسِلُ وتصلِّي، فإنِ انقطَعَ لأكثَرِه فمَا دُونَه اغتسَلتْ عندَ انقطاعِه، فإن تكرَّر ثلاثًا فحَيضٌ» وحكمُها: أنها تجْلسُ أقلّ الحيضِ، وهُو يومٌ وليلةٌ، ثم تغتسلُ، وتصلِّي وتصومُ، فإذا تكرَّر ثلاثَ مرَّاتٍ؛ فإنَّها تنتقِلُ إليه، وتعتبِرُه حيضًا لها؛ هذَا ما عليه ظاهِرُ المذهبِ ([1]).

والصحيحُ: أنَّها تعتبِرُه حيضًا من أوَّلِ مرَّةٍ، فالمبتدأةُ مثل غيرها، تجلِسُ ما دام عليهَا الدَّمُ، ما لم يتجاوَزْ خمسةَ عشرَ يومًا، ولا يسعُ النِّساء إلاَّ هذَا.

وقولُهُم: «تجلس يومًا وليلةً فقط»؛ لأنَّ هذَا هو المتيقَّنُ، ثمَّ تنتظر ثلاثَ مرَّاتٍ حتَّى يتكرَّر، تعتَبره كلَّه حيضًا، وهذا فيه حرجٌ، وليس عليه دليل.


الشرح

([1])انظر: «المغني» (1/ 408).