×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

ومنها: ستر العَوْرة، فيجِبُ بما لا يصِفُ بشرتَها. وعورةُ رجلٍ، وأَمَةٍ، وأُم ولدٍ، ومُعْتقٍ بعضها: من السُّرَّة إلى الرُّكبة. وكلُّ الحُرَّةِ عَورةٌ، إلاّ وجهها.

****

«ومنها: سَتْرُ العَوْرة، فيجِبُ بما لا يصِفُ بشرتَها. وعورةُ رَجلٍ، وأَمَةٍ وأُم ولدٍ، ومُعتقٍ بعضها: من السُّرَّة إلى الرّكبة» من شروط صحَّة الصّلاة:

سَتر العورة، فلا يجوزُ للإنسان أن يصلِّيَ عُرْيانًا وهو يقدِرُ على سترِ عورتِه.

قال ابنُ عبدِ البرِّ: أجمعَ أهلُ العلمِ على فسادِ صلاةِ من صلَّى عُريانًا وهو يقدِر ([1]).

وذلك؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ [الأعراف: 31].

والمراد بـ«الزينة»: سَتْر العورة، والمراد بـ «المسجد»: الصَّلاة، فأمَرَ سبحانه بأخذِ الزِّينةِ عند الصَّلاة.

والزِّينة؛ أقلُّها ستْرُ العورة، وإن زاد عن سترِ العورةِ ما يجمله، ويستر بقيةَ الجسم، فهو أحسن، وإلا فالواجِبُ الذي لابدَّ منه سترُ العورة، فلو صلَّى كاشِفًا لعورتِه من غيرِ عُذرٍ فصلاتُه باطلةٌ.

والسّاتر: هو الذي تختفي معه العَوْرة، بأن يكونَ سميكًا، أمّا الثَّوبُ الشَّفَّاف الذي يُرى من ورائِه لونُ البشرة فهذا لا يكفي.

وعورة الرّجل: من السُّرَّة إلى الرّكبة.


الشرح

([1])انظر: «الإجماع» (ص: 41).