×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

وتُستَحَبُّ الصّلاةُ في ثَوبين، ويكفي سترُ عورتِه في النَّفل، ومع أحدِ عاتِقيه في الفَرْض، وصلاتُها في دِرعٍ وخِمارٍ ومِلْحفةٍ، ويُجْزِئُ سترُ عورتِها.

****

«وكلُّ الحرَّة عورةٌ إلاَّ وجهها» المرأة الحُرَّة، يعني: التي ليستْ مَمْلوكةً. ولها عورتان: عورةٌ بالنِّسبةِ للصَّلاة، وعورةٌ بالنِّسبة للنّظر.

ففي الصَّلاة: كلُّها عورةٌ إلاَّ وجهها، إذا لم يكن عندها رجالٌ غير محارم.

أمَّا عورتُها بالنِّسبةِ للنَّظر: فكلُّها عورةٌ بما في ذلك الوجهُ والكفّان، ولو كانت في الصَّلاة، فتغطِّي وجهها؛ لأنَّه عورةٌ في النّظر.

«وتستحبُّ الصَّلاةُ في ثوبين» السّترة في الصَّلاة، منها: شيءٌ مُجْزِئٌ لابدّ منه، ومنها: شيءٌ مستحبٌّ.

فالرَّجلُ إذا ستر ما بين السُّرَّةِ إلى الرُّكبةِ في الصَّلاة، فهذا هو المُجْزِئ، ويُستَحَبُّ للرَّجلِ أن يُصَليَ في ثَوبين: إزارٌ ورِداءٌ، أو قميصٌ وسراويل، هذا هو المستحبُّ في الصَّلاةِ للرَّجل.

«ويكفي سترُ عورتِه في النَّفل، ومع أحدِ عاتقَيه في الفَرْض» في النَّافلة فيكفي سترُ ما بينَ السُّرَّةِ إلى الرُّكبة؛ لأنَّ النّافلةَ أوسعُ من الفريضة.

وأمَّا في الفريضة؛ فلابدَّ من أن يستُرَ أحدَ الكتفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (5483)، ومسلم رقم (516).