ومن انكشَف بعضُ
عورتِه وفحش؛ أو صلَّى في ثوبٍ مُحرَّمٍ عليه؛ أو نجسٍ؛ أعاد، لا من حُبِس في
محلٍّ نجسٍ.
****
فعندَ الإمامِ أحمد
لا تُجْزِئُه الصَّلاةُ إلاَّ إذا ستَرَ أحدَ كَتِفيه مع ما بين السُّرَّة إلى
الرّكبة ([1]).
وعندَ الجمهور: يكفي
ستْرُ ما بين السُّرَّة إلى الرُّكبة ([2])، وستْرُ أحدِ
الكتفين سُنَّةٌ عندَ الجمهور.
«وصلاتُها في دِرعٍ
وخِمارٍ ومِلْحفةٍ، ويُجزِئُ ستْرُ عورتِها» المجزئ للمرأةِ أن تصلِّيَ
في ثوبٍ واحدٍ يسترُ جميعَ بدنِها، والمُسْتحبُّ ثلاثةُ أثوابٍ وهي: دِرعٌ وخِمارٌ
وملحفةٌ.
«الدرع»: هو الثَّوبُ
المَخِيط تلبِسُه على بدنها.
و«خمارٌ»:
على رأسِها.
و«مِلحفةٌ»:
وهي الجِلاَلُ الذي تلتحِفُ به فوقَ الخِمار وفوقَ الدِّرع.
هذا هو الأكملُ
للمرأة، والمستحبُّ لها.
«من انكشفَ بعضُ
عورتِه وفحش» يعني: كثُر وطال انكشافُه، وهو يقدِر على سترِه لكن تركه، لم تصحّ صلاتُه؛
لأنَّه فقَد الشَّرط، وهو ستْرُ العورة.
أمّا إذا كان المنكشفُ شيئًا يسيرًا ولم يتنبَّه له، أو كثيرًا ولم يطُلْ وقتُ انكشافِه؛ فصلاته صحيحةٌ.
([1])انظر: «الإنصاف» (1/ 456).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد