ومن وجد كفايةَ
عورتِه ستَرَها، وإلاَّ فالفرجين، فإن لم يكفِهما فالدُّبُر، وإن أعير سترة لزِمه
قَبولُها. ويصلِّي العاري قاعدًا بالإيماءِ استحبابًا فيهما، ويكونُ إمامُهم
وسطهم.
****
«أو صلَّى في ثوبٍ
محرَّم» مثل المغصوب أو ثوب حريرٍ للرَّجل، لم تصحّ صلاتُه، ويلزَمُه أن يعيدَها.
«أو» في ثوبٍ «نجسٍ»، مع
استطاعتِه أن يصلِّيَ في غيرِه، أو أن يغسلَ النَّجاسة؛ فإنَّه يعيدُ الصَّلاة؛
لأنَّ طهارةَ الثّوبِ شرطٌ من شروطِ صحَّة الصّلاة.
«لا من حُبِس في
محلٍّ نجسٍ» أي: لو صلَّى في مكانٍ نجسٍ، وهو يقدِر على أن يصلِّي في مكانٍ طاهرٍ، لم
تصِحَّ صلاتُه؛ لأنَّه يُشترط للصَّلاةِ طهارةُ البقعة، أمَّا لو حُبِس في مكانٍ
نَجسٍ، ولا يستطيعُ أن ينتقلَ من المكانِ النَّجِس إلى مكانٍ طاهرٍ فهذا يصلِّي في
المكانِ النَّجِس، ولا يتركِ الصَّلاة، وصلاتُه صحيحةٌ لا يعيدُها؛ لأنَّه فعل ما
يستطيع، واللهُ تعالى يقول: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16].
«ومن وجد كفايةَ
عورتِه سَتَرها، وإلاَّ فالفَرْجَين، فإن لم يكفهما فالدُّبُر» إذا وجدَ سترةً
تُضْفِي على عورتِه، وجَبَ عليه سترُها بها كلها ممَّا بين السُّرَّة والرُّكبة،
فإذا لم يجدْ ما يستُرُ ما بين السُّرَّة والرّكبة؛ فإنَّه يسترُ الفَرْجين، وهما
العورةُ المغلَّظة، فإذا لم يجِدْ ما يستُرُ الفَرْجين جميعًا؛ فإنَّه يسترُ
الدُّبر؛ لأنَّ اللهَ جل وعلا يقول: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16].
وقوله: «وإن أُعير سترةً لزِمه قبولُها» أي: أنّه لا يستعيرُ السُّترةَ لما