ويصلِّي كلُّ
نوعٍ وحده، فإن شقَّ صلَّى الرّجالُ واستدبرهم النّساء، ثمّ عكسوا، فإن وجدَ
سُترةً قريبةً في أثناء الصَّلاة ستر وبنى، وإلَّا ابتدأ.
****
في ذلك من المِنَّة، ولكن لو بُذِلت له العارية
بدون سؤالٍ لزِمه قبولُها؛ لأنّه تمكَّن من ستْرِ عورتِه بلا سؤالٍ ولا مِنَّةٍ.
«ويُصلِّي العاري
قاعدًا» فإذا لم يجدْ سُترةً مطلقًا؛ فإنَّها لا تسقطُ عنه الصَّلاة، بل يسقطُ عنه
هذا الشَّرط وهو سَتْرُ العَوْرة، فيصلِّي عاريًا لكن يصلِّي وهو جالسٌ؛ لأنّه إذا
قام انكشفَ أكثر، وإذا جلس فإنّ هذا يُخفِي عورتَه.
«بالإيماء» وأيضًا لا يسجُدُ
على الأرض؛ لأنّه إذا سجد انكشفتْ عورته، فيصلِّي قاعدًا بالإيماء، بأن يُومِئ
برأسِه بالرُّكوعِ والسُّجود.
ويسقطُ عنه القيام،
وهو ركنٌ من أركان الصَّلاة، لكن يسقُطُ عنه في هذه الحالة؛ لأنّه معذورٌ، وهذا من
تيسير الله سبحانه وتعالى، وهذا يدلُّ على أنَّ الصَّلاةَ ما تسقطُ بحالٍ.
«ويكون إمامُهم
وسطهم» أي: العراة يصلُّون جماعةً؛ لأنَّ الجماعةَ واجبةٌ، فيصلُّون جماعةً
بإمامٍ لكن يكون إمامُهم في وسطِ الصَّفّ، ولا يكونُ أمامَهم؛ لأنّه إذا صار
أمامَهم نظروا إلى عورتِه.
«ويصلي كلُّ نوعٍ وحدَه، فإن شقَّ صلَّى الرِّجالُ واستدبرهم النِّساء، ثمَّ عكسوا» أي: العراة من الرِّجال والنِّساء، يصلِّي كلُّ نوعٍ منهم وحدَه، لكن يصلِّي الرِّجالُ على حدةٍ وتستدبرهم النِّساء فلا ينظُرْن إليهم، ويصلِّي النّساء على حدةٍ ويستدبرهنّ الرّجالُ فلا ينظرون إليهن.
الصفحة 6 / 380