ويَنقُض
غَسْلُ مَيِّتٍ، وأَكْلُ اللَّحمِ خاصَّة من الجَزُورِ.
****
ثانيًا: أن يَكُون من غَيرِ
حائِلٍ.
«ولا مَلمُوسٍ بَدَنُه» أي: لا يَنتَقِضُ
وُضوءُ مَلمُوسٍ بَدَنُه، ولو وَجَد من المَسِّ شَهوةً؛ لأنَّ الآيَةَ إنَّما
وَرَدت فِي الماسِّ، ولم تَرِدْ فِي المَمسُوسِ.
«ويَنقُض غَسْلُ
مَيِّتٍ»هَذَا هو السَّادِس مِن نَواقِضِ الوُضوءِ: وهو تَغسِيلُ الميِّت، فمَن
غسَّل ميِّتًا - أي: باشَرَ غسِيلَه وتَقلِيبَه - فإنَّه يَنتَقِض وُضُوءُه.
لأنَّ بَعضَ
الصَّحابَة كانُوا إذا غسَّلوا الأَمواتَ يَتَوضَّئُونَ بعد ذَلِكَ.
والصَّحيحُ: أنَّ تَغسِيلَ
الميِّت لا يَنقُض الوُضوءَ؛ لِعَدَم الدَّليلِ على ذَلِكَ.
«وأَكْلُ اللَّحمِ
خاصَّة مِن الجَزُورِ»هَذَا هو السَّابِع مِن نَواقِضِ الوُضوءِ: وهو أَكْلُ
اللَّحمِ من الجَزُورِ، وهي الإِبِل.
أمَّا البَقَر
والغَنَم فلا يَنقُضُ أَكْلُ لَحْمِها؛ وذلك لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم
لمَّا سُئِلَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِْبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
([1]).
قَالَ الإِمامُ
أَحمَد رحمه الله: فِي نَقْضِ الوُضوءِ بأَكْلِ لَحْمِ الجَزُورِ حَدِيثَان
صَحِيحَان؛ حَديثُ البَرَاء وحَدِيثُ جابِرِ بن سَمُرَة.
وقَولُه: «وأَكْلُ اللَّحْمِ خاصَّةً» يُخرِجُ ما لا يُسمَّى لَحْمًا؛ كالكَبِدِ، والطِّحالِ، والأَمعَاءِ، والعَصَب، ولَحْمِ الرَّأسِ، والمَرَق، ولَبَن الإِبِلِ، كلُّ هَذَا عِندَهُم لا يَنقُض؛ لأنَّه لا يُسمَّى لَحْمًا.
([1])أخرجه: مسلم رقم (360).