وكلُّ ما أوجب
غسلاً أوجب وضوءًا؛ إلاّ الموت.
ومَن تَيَقَّن
الطَّهارة وشكَّ فِي الحَدَث، أو بالعَكْسِ؛ بَنَى عَلَى اليَقينِ، فإنْ
تيقَّنَهُما وجَهِل السَّابِقَ، فهو بضِدِّ حالِهِ قَبلَهُمَا.
****
«وكلّ ما أوجب غسلاً
أوجب وضوءًا» هَذَا هو الناقض الثامن من نواقض الوضوء: وهو أنّ كلّ ما أوجب غسلاً أوجب
وضوءًا؛ كالجنابة، فمن حصل عليه جنابة، وجب عليه طهارتان: طهارة عن الحدث الأصغر،
وطهارة عن الحدث الأكبر، فلا بدّ أن يتوضأ ثمّ يغتسل، أو أن ينوي الطهارة عن
الحدثين، فيدخل الأصغر فِي الأكبر.
وإذا حاضت المرأة،
فإنّ الحيض يوجب عليها الغسل، ويوجب عليها الوضوء.
«إلاّ الموت» فإنّ الموت يوجب
الغسل، ولا يوجب الوضوء؛ لأنَّ الوارد هو تغسيل الميت، ولم ترد توضئة الميت؛ ولأنّ
غُسل الميت لا يرفع الحدث؛ لأنَّ الموت باق، فتغسيل الميت تعبدي لا لرفع حدث.
والتعبدي وهو الذي
لا يُعقل معناه، أي: لا تظهر لنا الحكمة فيه، ولكن نفعله لأمر الله سبحانه وتعالى،
وأمر رسوله.
وجعل بعض الفقهاء
الناقض الثامن الردة عن الإسلام، بدلالة من قوله: «وكلّ ما أوجب غسلاً أوجب
وضوءًا».
«ومَن تَيَقَّن الطَّهارَة وشَكَّ فِي الحَدَث» الشَّكُّ: هو تَرَدُّدٌ بين أَمرَيْن لا مُرَجِّحَ لأَحَدِهِما على الآخَرِ، فلو شكَّ فِي الحَدَث هل حَصَل منه بَعْدَ الطَّهارَة؟ فالأَصلُ بَقاءُ الطَّهارَة؛ لأنَّ اليَقِين لا يَزُول بالشَّكِّ.
الصفحة 3 / 380