ولا قراءة على
مأموم، وتُستحبُّ في إسرارِ إمامِه وسكوتِه، وإذا لم يسمعْه لبعدٍ لا لِطَرَش.
****
إذا جاءَ والإمامُ
راكع، فإنه يُكَبِّر تكبيرةَ الإحرام وهو واقف، ثم ينْحَني للركوع، ويُستحَبُّ أن
يُكبِّر تكبيرةَ الانتقال، وإن اقتصَر على تكبيرةِ الإحرامِ فلا بأس.
ثم يركَعُ مع
الإمام، ويكون مُدركًا للركعة؛ لأنَّ أبا بكرةَ جاء والرسولُ صلى الله عليه وسلم
رَاكِعٌ، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ دَبَّ وَدَخَلَ فِي الصَّفِّ، فَلَمَّا
سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَه: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ
تَعُدْ» ([1])ولم يأمره بقضاء
الركعة، فدلَّ على أنَّ الرَّكعةَ تُدرَكُ بإدراكِ الرُّكوع.
«ولا قراءة على
مأمومٍ» الإمامُ يتحمَّلُ عن المأمومِ قراءةَ الفاتحة، سواء كانت الصلاةُ سريَّةً
أو جهريةٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ
لَهُ قِرَاءَةٌ» ([2])، ولقولِه تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ
ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]،
قال الإمامُ أحمد: نزلتْ هذه الآية في الصَّلاة ([3]).
فإذا قرأَ الإمام،
واستمعَ المأموم، قال: «آمين» بعد قراءةِ الإمام، فكأنَّه قرأَ الفاتحة.
«وتُستَحبُّ في إسرارِ إمامِه وسكوتِه» يُستَحبُّ له أن يقرأَها في سَكَتاتِ الإمام، كالسَّكتةِ التي قبلَ قراءةِ الفاتحةِ وبعدَ تكبيرةِ الإحرام،
([1])أخرجه: البخاري رقم (750).