ويَسْتفتحُ
ويتعوَّذُ فيما يَجْهر فيه إمامُه، ومَن ركعَ أو سجَد قبلَ إمامِه فعليه أن يرفع
ليأتي به بعده، فإن لم يفعلْ عمدًا بطلت، وإن ركَع ورفَع قبل ركوعِ إمامِه عالمًا
عمدًا بطُلَت، وإن كان جاهلاً أو ناسيًا بطُلَت الرَّكعةُ فقط، وإن ركَع ورفَع
قبلَ ركوعِه ثمَّ سجَد قبلَ رفعِه بطُلَتْ إلَّا الجاهل والنَّاسي، ويُصلِّي تلك
الرَّكعة قضاءً.
****
والسَّكتةِ التي
يَسكتُها الإمامُ بعدَ قراءةِ الفاتحة، والسَّكتة التي يسكتُها الإمامُ قبلَ
الركوع.
وكذلك إذا سكَتَ بين
الآيات، فيتَتبَّع المأمومُ سكتاتِ الإمامِ ويقرأُ الفاتحةَ فيها.
والحالة الثانية: «وإذا لم يسمعْه
لبُعْد» كأن يكون في مؤخرةِ الصفوف ولا يسمعُ قراءةَ الإمام، فإنه يقرأُ
الفاتحة؛ لأنَّه لا يَتعارضُ مع قراءةِ الإمام؛ لبُعدِه.
إذًا؛ يُشرَع
للمأمومِ أن يقرأَ الفاتحةَ خلفَ الإمامِ في ثلاثِ حالات:
في الصَّلاةِ
السِّرية، وفي سَكَتاتِ الإمامِ في الصَّلاةِ الجهرية، وإذا لم يسمعْه لبُعدٍ.
«لا لِطَرَش» و«الطَّرَش»:
فُقْدانُ السمع.
إذا كان لا يسمعُ
الإمامَ لطرش، وهو قريبٌ من الإمام، فلا يجوزُ له أن يقرأَ والإمامُ يقرأ.
«ويَستفتِحُ ويتعوَّذ فيما يجهَر فيه إمامُه» أي: يُستحَبُّ للمأمومِ أن يأتيَ بدعاءِ الاستفتاحِ والاستعاذةِ من الشيطانِ في الحالةِ التي يجهَر فيها إمامُه؛ لأنَّ الاستفتاحَ والاستعاذةَ لا يَتَحمَّلُهما الإمامُ عن المأموم، بخِلافِ قراءةِ الفاتحةِ فإنَّه يتحملُها عنه.