«ومن ركَع أو
سجَد قبلَ إمامِه» مسابقةُ المأمومِ للإمامِ حرام، قال صلى الله عليه وسلم:
«أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِْمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ
اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ - أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» ([1]).
وفيها تفصيل:
1- إنْ سبَقَه
بتكبيرةِ الإحرام؛ فإنَّه لا تَنعقِدُ صلاتُه؛ لأنه دخَل في الصلاةِ قبلَ إمامِه.
2- إذا سبقَه إلى
رُكنٍ؛ كأن ركعَ قبلَ إمامِه، فإنه يجِبُ عليه أنْ يقومَ وأن يركعَ بعدَ إمامِه،
فإذا أدركَه الإمامُ في الركوعِ ولم يقُمْ متعمِّدًا بطُلَت صلاتُه؛ وإن كان
جاهلاً أو ناسيًا فإنَّه لا تبطُل صلاتُه، هذا السَّبق إلى الرُّكن.
3- السَّبْقُ
بالرُّكن؛ كما لو ركَع ورفَع قبلَ إمامِه، فإن كان مُتعمِّدًا بطُلَت صلاتُه، وإن
كان ناسيًا أو جاهلاً فإنها تبطُلُ الرَّكعةُ فقط، فإذا سلَّم الإمامُ فإنه يقومُ
ويأتي بركعةٍ.
4- السَّبْقُ
بالرُّكنين، أحدهما ركوع، كما لو ركَع ورفَع قبلَ إمامِه ثُمَّ سجَد، فإنه يجِبُ
عليه أن يرجِعَ ويأتي بالركوعِ والسجودِ بعدَ إمامِه، فإن لم يفعلْ متعمِّدًا
بطُلَتْ صلاتُه، وإن كان جاهلاً أو ناسيًا فإنها تبطُلُ الرَّكعةُ فقط، ويأتي بها
بعد أن يُسلِّم الإمام.
5- إذا سَبَق
بالسلام؛ بأن سلَّم قبلَ إمامِه مُتعمِّدًا بطُلَت صلاتُه، وإذا كان جاهلاً أو
ناسيًا فإنه يعود ويُسلِّم بعدَ إمامِه، وتصِحُّ صلاتُه.
هذا ملخَّصُ أحوالِ السَّبق.
([1])أخرجه: البخاري رقم (659)، ومسلم رقم (427).
الصفحة 4 / 380