فلا بُدَّ أَنْ تكونَ
الرِّجْلُ كلُّها مستورةً مِنَ الكعبَيْنِ وما تحتهما، فلوْ ظهَر مِنَ
الرِّجْليْنِ شيءٌ لمْ يصحَّ عليه؛ لأَنَّه لا يُصبح حائِلاً؛ لأَنَّ الذي يظهر
مِنَ الرِّجْليْنِ يجب غسلُه، والمستورُ يجب مسْحُه، ولا يجتمعُ المسْحُ مع
الغَسْل، فلوْ لَبِس خُفًّا أَوْ جَوْرَبًا نازلاً عن الكعبَيْنِ لمْ يَجُزِ
المسْحُ عليهما؛ لأَنَّه ليس ساترًا للمَفْروض.
وكذلك؛ المُخَرَّقُ
الذي يظهر منه بعضُ الرِّجْل مِنْ خَلَلِ الخروقِ، فلا يجوزُ المسْحُ عليه.
وكذلك؛ الجَوْرَبُ
أَوِ الخُفُّ الذي يُرى مِنْ ورائِه لَوْنُ الرِّجْلِ لصَفائِه لا يجوز المسْحُ
عليه؛ لأَنَّه غيرُ ساترٍ للرِّجْل.
والخُفُّ الذي مسَح
عليه الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم، وأَمَرَ بمسْحِه، هو الخُفُّ الكاملُ
السَّاترُ السَّليمُ، فإِذَا أُطْلِقَ الخُفُّ فإِنَّه يقتضي السَّلامةَ ويقتضي
السَّتْرَ لجميع المَفْروض.
وقولُه: «يَثْبُتُ
بِنَفْسِهِ» إِمَّا بالْتِصاقه بالرِّجْل، وإِمَّا بشَدِّه، أَوْ يكونُ فيه دِرَكٌ
([1]) وأَزْرارٌ يُشَدُّ
بعضُها في بعضٍ، أَمَّا إِذَا كان لا يَثْبُتُ بنفسه، وإِنَّما يحتاج أَنْ يُشَدَّ
عليه شيءٌ مِنْ غيره، فهذا لا يصحُّ المسْحُ عليه؛ لأَنَّه ليس هو الخُفُّ
المعروفُ الواردُ في الشَّرع.
«مِنْ خُفٍّ»، هذا بيانٌ لقوله: «عَلَى طَاهِرٍ...» إلى آخِره.
([1])والواحد منها: دِرْكة. قال في «القاموس»: قطعة توصل في الحزام إذا قَصُرَ. ا هـ. زاد في «تاج العروس»: وكذلك في الحَبْل إذا قصر. انظر: «القاموس المحيط» (ص: 1213)، و«تاج العروس» (13/ 555).