وَعَلَى
عِمَامَةٍ لِرَجُلٍ، مُحَنَّكَةٍ أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ، وَعَلَى خُمُرِ نِسَاءٍ
مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ.
****
«وَجَوْرَبٍ» الجَوْرَبُ يجوز
المسْحُ عليه؛ لأَنَّه يقوم مقامَ الخُفِّ، ولأَنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم
مَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ([1]).
و«الجَوْرَبُ»
هو ما يُصْنَعُ لباسًا للرِّجْل، مِنْ صُوفٍ أَوْ غيرِه مِنَ الأَنْسِجةِ
المُباحةِ.
«صَفِيقٍ» يعني سمِيكٌ غيرُ
شفَّافٍ يُرى مِنْ ورائِه لَوْنُ الرِّجل.
«ونَحْوِهِمَا» أَيِ الخُفِّ
والجَوْرَبِ ممَّا يستُر الرِّجلَ سَتْرًا كاملاً ويَثْبُتُ عليها ويشقُّ نزْعُه.
«وَعَلَى عِمَامَةٍ» العِمامةُ: هي ما
يُدارُ على الرَّأْس أَكْوَارًا حتَّى تَستُرَ غالبَ الرَّأْس ([2]).
وليس العِمامةُ مُجرَّدَ ما يُلفُّ على الرَّأْس، كالعِصَابَةِ ([3]) والشَّماغِ والغُتْرةِ، بل المُرادُ العِمامةُ المعروفةُ عند العرب، التي يُديرونها على رُءُوسِهم، ويُحْكِمُون شدَّها، ويجعلونَها أَكْوَارًا حتَّى تُصْبحَ كالأَبْراج على رُءُوسِهم؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ ([4])، وأَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْعَمَائِمِ ([5])؛ وذلك دفعًا للمشقَّة في بعضها.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (159)، والترمذي رقم (99)، والنسائي في «الكبرى» رقم (130)، وابن ماجه رقم (559).
الصفحة 3 / 380