×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

 وصدْرًا من خلافةِ عُمرَ رضي الله عنه، ويكونُ فِي المسجدِ عِدَّةُ جماعاتٍ يُصلُّونَ التَّراوِيحَ.

ثُمَّ رأى عُمرُ رضي الله عنه أنْ يجمَعَهُم عَلَى إمامٍ واحدٍ بَدَلَ أنْ يكُونُوا جماعاتٍ فِي المسجِدِ، فجَمَعهُم عَلَى إمامٍ واحدٍ، وأحْيَا هذه السُّنَّةَ التي فعلَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ليالِيَ، ثُمَّ تركَها لعُذْرٍ، وهو خشْيَةُ أن تُفْرَضَ.

لأَِنَّه لمَّا ماتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم انتفتِ الفرضِيَّةُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُفْرَضُ شيْءٌ بعْدَ وَفاةِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم. وبقاؤهم مُتفرِّقِينَ يُصلُّونَ جماعاتٍ ليس من المُستحْسَن؛ لأَِنَّ المُستحْسَن أنْ يجْتَمِعَ المُسلمونَ، ويُصلُّوا خلفَ إمامٍ واحدٍ، فجمعَهُم عُمرُ رضي الله عنه خلفَ أُبيِّ بنِ كعبٍ، صلَّى بهم أُبيُّ رضي الله عنه عشرينَ رَكعَةً، ومعَ الشَّفْعِ والوَتْرِ، فتكونُ ثلاثًا وَعِشرينَ رَكْعةً.

هكَذا فعَلَ الصَّحابةُ؛ كانُوا يُصلُّونَها فِي مَسجدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَحْضَرٍ مِنَ المُهاجرِينَ والأنْصارِ، وفِي خلافةِ عُمرَ رضي الله عنه.

ومِنَ العُلماءِ مَن يرَى أنَّهُم يُصلُّونَ سِتًّا وثَلاثِينَ، ومِنهم مَن يرَى أكْثَرَ مِن ذلِكَ، ومِنهم مَن يرَى أنَّهُم يُصلُّونَ ثَلاثَ عَشْرةَ أو إحدى عشْرَة ([1])، وهَذَا مِمَّا يدلُّ أنَّهُ ليسَ فِيهَا حَدٌّ مَحدُود، فَإِنْ شاءَ صَلَّى ثلاثًا وعشرينَ، وهَذَا الذي فعلَهُ الصحابَةُ، وإنْ شاءَ صلَّى إحْدَى عشْرَةَ أو ثلاثَ عَشْرَةَ كمَا كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يفعلُ، وإن شاءَ أكثرَ مِن ذلك.


الشرح

([1])انظر: «المغني» (2/ 604).