ومن وجد فرجةً
دخلَها، وإلَّا عن يمينِ الإمام، فإن لم يُمْكِنْه فله أن يُنبِّه مَن يقومُ معه،
فإن صلَّى فذًّا ركعةً لم يصِحّ، وإن ركعَ فذًّا ثمَّ دخَل في الصَّفِّ أو وقَف
معه آخَرُ قبلَ سجودِ الإمام؛ صحَّت.
****
لأنَّ وجودَ هذا معه خلفَ
الصفِّ كعدمِه، أما إذا كانا يجهلان ذلك ولم يَعْلما إلاَّ بعدَ الصَّلاة، فصلاتُه
صَحيحة؛ لأنَّه معذور.
4- «أو صبي»
أي: أو صفَّ إلى جانبِه صَبي فقط خلفَ الصَّفِّ، لم تصِحّ صلاتُه؛ لأنَّ الصبيَّ
لا يُجبِر الصَّف ([1]).
والصَّحيح؛ أنه لا
بأسَ بمُصَافة الصبيِّ؛ لأنَّ الصبيَّ تصِحُّ صلاتُه، وما دامتْ تصِحُّ صلاتُه فإنه
يُجبِر الصَّفّ، ولقولِ أنسٍ: قُمت أنا ويتيمٌ خلفه ([2]) - أي: خلفَ
الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم، واليتيمُ لا يُطلَقُ إلاَّ على من دون البُلوغ.
«ومَن وَجَد فُرْجةً
دخله » إذا جاء والناسُ يصلُّون، والصَّفُّ متكامل، فإن وجَد فُرْجةً من الصَّفِّ
دخل فيها، «وإلا» فإنه يدخُل «عن يمين الإمام» إذا ما أمكن.
«فإن لم يُمكنْه فلَه أن يُنبِّه مَن يقومُ معه» أي: لم يُمكنْه الدخولُ عن يمينِ الإمام، فله أن يُنبِّهَ مَن يتأخَّر خلفَ الصَّفِّ لأجْلِ الحاجةِ إلى ذلك، ولا يصفُّ وحدَه خلفَ الصَّفِّ؛ للنهي عن ذلك.
([1])انظر: «الإنصاف» (2/ 289).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد