ومَتَى ظَهَر بَعضُ محَلِّ الفَرْضِ بَعْدَ الحَدَث، أو تمَّت مُدَّته،
استَأنَفَ الطَّهارَة.
****
هَذِه مُبطِلات المَسحِ، وهي شَيئانِ:
الشَّيءُ الأوَّل: «ومَتَى ظَهَر
بَعضُ مَحَلِّ الفَرْض بَعدَ الحَدَث» إذا خُلِعَ المَمسُوح عَلَيه أو
انْخَرَق أو انشَقَّ فظهَر شيءٌ من القَدَم؛ فإنَّه يَبطُل المَسحُ، فلابُدَّ من
نَزْعِ الخُفِّ أو الجَوْرَبِ وغَسْل الرِّجْلَين.
الثَّانِي: «أو تَمَّت
مُدَّته» إذا تمَّت مُدَّة المَسحِ الَّتي حَدَّدها رَسولُ الله صلى الله عليه
وسلم، وهي يومٌ وليلةٌ للمُقيمِ، وثَلاثَةُ أيَّامٍ بلَيالِيهَا للمُسافِرِ، فإذا
تمَّت المُدَّة بَطَلَ المَسحُ، فعَلَيه أن يَخلَع وأن يَتوضَّأ من جَديدٍ ولو كان
على طَهارةٍ؛ لأنَّ هَذِه الطَّهارَةَ بَطَلَت، وانتُقِضَت بمُضِيِّ مُدَّة
المَسحِ.
ولأنَّ تَحدِيدَ
الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم بيَومٍ وليلةٍ للمُقيمِ وثَلاثةِ أيَّام للمُسافِرِ،
يدلُّ على أنَّ المَسْحَ يَبطُل حُكْمُه بتَمامِ المُدَّة.
****
الصفحة 2 / 380
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد