×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

 حزمٍ: «لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلاَّ طَاهِرٌ» ([1])، أي: لا يَمَسُّ المُصحَف الَّذي فيه القُرآنُ.

والمُرادُ بالمُصحَف: جَميعُ ما يتعلَّق بالمُصحَف من كِتابَةٍ وجِلْدٍ وأَورَاقٍ ودِفَّتَيْن؛ فإنَّه لا يَجُوز له أن يَمَسَّه مُباشَرَة وهو على غَيرِ طَهارَةٍ، وهَذَا باتِّفاقِ الأَئِمَّة الأَربَعَة.

الثَّانِي ممَّا يَحرُم على المُحدِث: «والصَّلاة»، فلا يجوز له أن يُصَلِّي؛ لأنَّ من شُروطٍ صِحَّة الصَّلاةِ الطَّهارَة؛ لقَولِه تَعالَى: ﴿إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ الآية [المائدة: 6]، ولقَولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ([2]).

الثَّالِثُ: «والطَّوافُ» بالبَيتِ العَتيقِ، سواءٌ كان الطَّوافُ تَطَوُّعًا أو واجِبًا، فلا يَطُوف بالبَيتِ وهو على غَيرِ وُضوءٍ؛ لأنَّه ثَبَت أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَتَوضَّأ إذا أراد أن يَطُوفَ، ولأنَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف صلَّى رَكعتَيْن، فدلَّ على أنَّه على وُضوءٍ؛ لأنَّه لو كان على غَيرِ وُضوءٍ ما صلَّى رَكعَتَيْن بَعْدَ الطَّوافِ.

ووَرَد مَوقُوفًا على ابنِ عبَّاسٍ بسَنَد صَحيحٍ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ، إلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ» ([3]) وهو مَوقُوف له حُكْمُ الرَّفْعِ؛ لأنَّ ذلك لا يُقالُ بالاجتِهادِ، ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لعَائِشَة لمَّا حَاضَت:


الشرح

([1])أخرجه: مالك في «الموطأ» (469)، والدارمي رقم (2266)، والدارقطني رقم (437)، والحاكم رقم (1447).

([2])أخرجه: البخاري رقم (6554)، ومسلم رقم (225).

([3])أخرجه: النسائي في «الكبرى» رقم (3944).