والتصوير
واستعماله.
****
«وغيره» أي: تحريم الخيلاءِ
في غيرِ اللِّباس، من المَشْي مُتَبَخْترًا، واللهُ جل وعلا يقول: ﴿وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ
مَرَحًاۖ إِنَّكَ لَن تَخۡرِقَ ٱلۡأَرۡضَ وَلَن تَبۡلُغَ ٱلۡجِبَالَ طُولٗا﴾ [الإسراء: 37].
ولقمانُ يقولُ
لابنِه: ﴿وَلَا
تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٖ﴾ [لقمان: 18].
وفي سورة النساء: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا﴾ [النساء: 36].
«والتّصوير» التّصوير: هو عملُ
شكلٍ لذواتِ الأرواح، وهذا محرَّمٌ شديد التَّحريم؛ لما فيه من مُضاهاةِ خَلْقِ
الله، ولمَا فيه من وسائلِ الشِّرك.
«واستعماله» ويحرُمُ استعمالُه
في اللِّباس، بأن يلبسَ ثوبًا فيه تصاويرُ لذواتِ الأرواح، في الصَّلاة وفي
غيرِها؛ لأنَّه يكونُ حاملًَا للصُّور المُحرَّمة.
ولا يسترُ الجدارَ
أو طاقةَ الجدارِ بسترةٍ فيها تصاوير؛ لأنَّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا
رأى شيئًا من ذلك غضِب، ولم يدخلِ البيتَ حتى هتكَ هذا السِّترَ وأُزيل ([1]).
فلا يجوزُ استعمالُ ما فيه التَّصاوير، لباسًا أو ستارًا على الجُدران أو غيرها، ولا يجوزُ تعليقُ الصُّور؛ لأنَّ هذا وسيلةٌ لتعظيمِها وعبادتها.
([1])كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (1999)، ومسلم رقم (2107).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد