وَإِنْ نَسِيَ
التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ، وَنَهَضَ، لَزِمَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ
قائِمًا، فإنْ استَتَمَّ قائِمًا كُرِهَ رُجوعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَصِبْ قائِمًا
لَزِمَهُ الرُّجُوعُ، وَإِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ حَرُمَ الرُّجُوعُ، وعلَيْهِ
السُّجُودُ لِلكُلِّ.
****
هَذَا؛ إِذَا كانَ
الرُّكْنُ غيْرَ التحْريمَةِ، وهيَ تكْبِيرَةُ الإحرامِ، أمَّا لوْ ترَكَ
تكْبِيرَةَ الإحرامِ؛ فإنَّ صلاتَهُ لَم تنْعقِدْ مِنَ الأصلِ، فِيكبِّرُ
تَكبِيرةَ الإحرامِ، ويبْدَأُ الصَّلاَةَ مِن جديدٍ.
«وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ
السَّلاَمِ، فَكَتَرْكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ» أي إِذَا عَلِمَ بعْدَ مَا
سلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ أنَّهُ ترَكَ مِنْها رُكْنًا كقراءَةِ الفاتِحَةِ أو
الرُّكوعِ أو السُّجودِ فإنَّهُ يكونُ كمَنْ ترَكَ ركعةً كامِلَةً، فعليْهِ أن
يَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ، وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يَقُومَ، ويَأتِيَ بِرَكْعَةٍ،
ويتَشَهَّدَ التشَهُّدَ الأخِيرَ، ويسْجُدَ للسَّهْوِ، ويُسَلِّمَ.
هَذَا النَّوعُ الثَّانِي
مِن أنواعِ النَّقْصِ فِي الصَّلاَةِ، وهُوَ: إِذَا كانَ النَّقْصُ فِي تَرْكِ
واجبٍ من واجباتِ الصَّلاَةِ.
وَمِنْ صُوَرِ هذهِ
المسألةِ: «وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ، وَنَهَضَ» إِذَا نسِيَ
التشهُّدَ الأوَّلَ، ونهضَ إلى الثَّالِثَةِ، فهَذَا لَهُ ثلاثُ حالاتٍ:
الحالة الأولى: «لَزِمَهُ
الرُّجُوعُ» أن يَذكُرَ قَبْلَ استِتْمامِهِ قائِمًا؛ فإنَّهُ يجِبُ عليهِ
الرُّجُوعُ والجلوسُ والإِتيانُ بالتشَهُّدِ الأوَّلِ؛ لأَِنَّهُ مَا زالَ لم
ينتَقِلْ إلى الرُّكْنِ، فَيَعُودُ، ويأتي بالتشهُّدِ الأوَّلِ، ثُمَّ يقُومُ،
ويسجد للسَّهْوِ بعدَ السَّلامِ.
الحالة الثَّانِيَة: «مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِمًا، فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا كُرِهَ رُجُوعُهُ» إِذَا استَتَمَّ قائِمًا، ولكنَّهُ لم يَشْرَعْ فِي القراءةِ، فإنه يُكْرَهُ له الرُّجوعُ،
الصفحة 2 / 380