﴿فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ﴾ [النساء: 102].،
وفي قوله: ﴿وَلۡتَأۡتِ
طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ﴾ [النساء: 102].
وأيضًا صلاةُ الخوفِ
تُسُومِح فيها عن سُقُوط واجِبات، وعن حَركَاتٍ وأفعالٍ تجرِي في الصَّلاة، من
تقدُّمٍ وتأخُّر، وحَمْلِ سلاح، تُسُومِح في أشياء لم يُتَسَامَحْ فيها في حالةِ
الأمن، فدَلَّ على وجوبِ صلاةِ الجماعة؛ لأنَّها لو كانت غيرَ واجبةٍ لمَا أمَرَ
بها في حالةِ الخوف.
وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ﴾ [البقرة: 43]،
يعني: مع المُصلِّين، عبَّر عن الصَّلاةِ بالركوع؛ لأنَّه ركنٌ مُهمٌّ في
الصَّلاة.
وفي السُّنةِ
أحاديثُ كثيرةٌ في وجوبِ صلاةِ الجماعة، منها: أنَّه صلى الله عليه وسلم أمَرَ
ببناءِ المساجد، وشَرَع المناداةَ لها، وشرَعَ ترتيبَ الأئمة، كلُّ هذا يدُلُّ على
وجوبِ صلاةِ الجماعة، ولو كانت سُنةً ما احتاجَ الناسُ إلى مساجد، وما احتاجتْ إلى
أذان.
وقال صلى الله عليه
وسلم: «مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لاَ تُقَامُ فِيهِم صَلاَةُ
الْجَمَاعَةِ إلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ» ([1]).
وقال صلى الله عليه وسلم: «أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ» ([2])، فوصَف المُتَخلِّفين عن صلاةِ الجماعةِ في الفجرِ والعشاءِ
([1])أخرجه: أبو داود رقم (547)، والنسائي رقم (847)، وأحمد رقم (21710)، والحاكم رقم (765).
الصفحة 2 / 380