لا قُدَّامه ولا عن يسارِه فقط، ولا الفذُّ خلفَه أو خلفَ الصَّفِّ؛
إلَّا أن يكونَ امرأةً.
وإمامةُ النساءِ
تقِفُ في صفِّهنَّ. ويليه الرجال، ثمَّ الصِّبيان، ثمَّ النِّساء؛ كجنائزِهم.
****
«لا قُدَّامه» أي: لا يصِحُّ أن يقفَ
المأمومُ قدَّام الإمام؛ لأنَّ هذا يُنافي الاقتداء.
«ولا عن يسارِه فقط» أي: لا يصِحُّ أن
يقفَ المأمومُ عن يسارِ الإمامِ دونَ أن يكونَ عن يمينِه أحد؛ لأنَّ الرسولَ صلى
الله عليه وسلم أدارَ ابنَ عباسٍ إلى يمينِه.
«ولا الفَذُّ خلفَه» أي: ولا تصِحُّ
صلاةُ المنفرِدِ خلفَ الإمامِ «أو خلفَ الصَّفّ»؛ لأنَّ النَّبيّ صلى الله
عليه وسلم رأى رجلاً يُصلِّي خلفَ الصَّفِّ وحدَه، فأمرَه أن يُعيدَ الصَّلاة،
وقال: «لاَ صَلاَةَ لِفَذٍّ خَلْفَ الصَّفِّ» ([1]).
«إلاّ أن يكون
امرأةً» أي: إلاَّ أن يكونَ الفَذُّ امرأةً، فالمرأةُ تقِفُ خلفَ الصَّفّ؛ لقولِ
أنسٍ: قام النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي، فقمتُ أنا ويتيمٌ خلفَه، وأمُّ
سُلَيم خلفنا ([2]).
يجوزُ للنساءِ أن يُصلِّين مع الرجالِ ويكُنَّ خلفَهم، كما كانت الصَّحَابيات يُصلِّين مع النَّبيّ صلى الله عليه وسلم ويكُنَّ خلفَ الرِّجال.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1003)، وأحمد رقم (16297)، وابن خزيمة رقم (1569).
الصفحة 2 / 380
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد