×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

وتحرم الخُيلاء في ثوبٍ وغيرِه.

****

الرابع: يُكرَه في الصَّلاة «اللِّثام على فمه وأنفه»؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ([1])، ولأنه فعلُ المجوسِ عندَ عبادتِهم للنِّيران، ونحن منهيُّون عن التَّشبُّه بهم.

الخامس: «وكفُّ كمِّه ولفُّه»، كذلك لا يشتغلُ الإنسانُ وهو يصلِّي بثيابِه؛ لأنَّ هذا يشغلُه عن الصَّلاة ولقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ أَكُفُّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا» ([2]).

السّادسّ ممّا يُكرَه في الصَّلاة: «وشد وسطه كزنّار» شدُّ وسطه بما يُشبِه الزُّنَّار، والزُّنَّار هو الخيطُ العَريض، وشدُّ الوسط به من شِعار النَّصارى، أمّا لو شدَّ وسطَه بشيءٍ لا يُشبه الزّنّار فهذا لا بأسَ به.

أما المرأة؛ فلا تشدُّ وسَطَها مطلقًا، ولا تلبسُ اللِّباسَ الضَّيِّق.

«وتَحرُم الخيلاء في ثوبٍ» هذا بيانٌ لما يحرم من اللِّباسِ في الصَّلاة وغيرِها.

فتحرُم الخيلاءُ في اللِّباس. والخيلاءُ في اللِّباس: العُجْب والكبر، وفي الحديث: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ» ([3]).

والمطلوب من المسلم: التَّواضُع في لباسِه، وفي مشيتِه، وفي جميعِ أحوالِه.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (643)، وابن ماجه رقم (966)، وابن حبان (2353)، وابن خزيمة رقم (772).

([2])أخرجه: البخاري رقم (783).

([3])أخرجه: البخاري رقم (3465)، ومسلم رقم (2085).