×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

وروى ابن ماجه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ ([1])، رواه عن إبراهيم ابن منذر الحزامي، عن داود بن عطاء، حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن سليمان بن علي، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وليس بالقوي. وهل الإفراد المكروه أن يصومه كلّه أو أن لا يَقرن به شهرًا آخر؟ فيه للأصحاب وجهان، ولولا أنَّ هذا موضع الإشارة إلى رؤوس المسائل لأطلنا الكلام في ذلك.

****

 

 إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ٱلَّذِي بَٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ [الإسراء: 1]، وإنما ذُكر الإسراء والمعراج من باب العبرة، والامتنان على العباد، وإظهار المعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما تحديد وقته بيوم من رجب أو غيره من الأيام، فهذا لا دليل عليه.

فشهر رجب ليست له فضيلة خاصة، بل هو كغيره من الأشهر الحرم من حيث تحريم القتال فيه، أما أنه يُخصّ بعبادة فلا دليل على ذلك، فمن خصّه بشيء من العبادات دون غيره فهو مبتدع.

روي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب، ولكن هذا أيضًا لم يثبت، لم يثبت لا الأمر بصومه ولا النهي عن صومه، فيبقى على الأصل أنه لا مشروعية لعبادة خاصة به دون غيره من الشهور، ومسألة أنه وردت فيه آثار أو قيل فيه، فهذا يحتاج إلى إسناد من الكتاب أو السنة؛ لأنَّ العبادات توقيفية، لا يُعمل بشيء منها إلاّ ما ثبت بالكتاب أو السنة النبوية الصحيحة في رجب وفي غيره.


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1743).