وأما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور، منها: الصلاة عند
القبور مطلقًا، واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوصُ عن
النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه.
فأما بناء المساجد على القبور، فقد صرَّح عامة علماء
الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث.
وصرّح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما
بتحريمه، ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة، فما أدري عنى به التحريم أو
التنزيه؟
****
الزيارة الممنوعة هي: التي فيها محاذير
بدعية أو شركية، فهي زيارة ممنوعة.
فقوله: «فأما ما سوى ذلك
من المحدثات فأمور: منها: الصلاة عند القبور مطلقًا» من هذه المحدثـات
والممارسات البدعيـة، الصلاة عند القبور، مع اعتقاد أنَّ الصلاة عندها أفضل، وهذا
مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ،
فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» ([1]) يعني: لا تصلوا عندها،
سواء بني عليها مسجد أو لم يُبْنَ. فالمراد بالمساجد هنا المصليات.
وأما بناء المساجد
عليها فهذا أشد من مجرد الصلاة عندها؛ لأن هذا مشهد شركي.
وقوله: «فقد تواترت النـصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه» أي: جاءت أحاديث كثيرة بالمنع منه،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد