×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

ولهذا قد أفضى إلى ما لا يشك مسلم في أنه شريعة أخرى غير شريعة الإسلام، وهو ما قد يفعله بعض الضلاّل من الطواف بالصخرة، أو من حلق الرأس هناك، أو من قصد النسك هناك. 

****

ثم إنَّ الذهاب إلى بيت المقدس في يوم عرفة للتعريف فيه زيادة على أنه بدعة - والبدعة ضلالة - تشبيه له بالمسجد الحرام، والمسجد الحرام هو أفضل المساجد على الإطلاق، ثم بعده المسجد النبوي الشريف، ثم بعده بيت المقدس، وكل مسجد له أحكام وله خصوصيات، فلا تنقل خصوصيات مسجد إلى مسجد آخر.

الذهاب إلى بيت المقدس في يوم عرفة فيه تشريع لحجٍّ لم يشرعه الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشريع لمناسك في غير أماكنها، فإذا طاف بالصخرة التي يستقبلها اليهود، فهذا مضاهاة لما شرعه الله من الطواف حول الكعبة، وليس في الأرض شيء يطاف به إلاّ البيت العتيق فقط، فلا يطاف بصخرة، ولا يطاف بمقام، ولا يطاف بشجرة، وإنما الطواف من خصائص البيت العتيق، لقوله تعالى: ﴿وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ [الحج: 29] فهو الذي شرع الله الطواف به، أما الطواف بغيره من القبور أو الأضرحة أو المقامات أو الصخرة، فكل هذا أمر مبتدع، وكل بدعة ضلالة، وكذلك حلق الرأس على وجه العبادة إنما يشرع في مناسك الحج والعمرة، وما عدا ذلك فحلق الرأس مباح إن شاء فعله وإن شاء تركه.


الشرح