×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

فصل

وأما الأعياد المكانية: فتنقسم أيضًا كالزمانية إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: ما لا خصوص له في الشريعة.

والثاني: ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه.

والثالث: ما يشرع العبادة فيه، لكن لا يتخذ عيدًا.

والأقسام الثلاثة جاءت الآثار بها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي نذر أن ينحر ببوانة: «أَبِهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْمُشْرِكِينَ، أَوْ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ» ([1]).

ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا» ([2]).

ومثل نهي عمر عن اتخاذ آثار الأنبياء أعيادًا -كما سنذكره إن شاء الله-.

فهذه الأقسام الثلاثة أحدهـا: مكان لا فضل له في الشريعة أصـلاً، ولا فيه ما يوجب تفضيله. بل هو كسائر الأمكنة أو دونها، فقصد ذلك المكان، أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء، أو ذكر، أو غير ذلك: ضلال بين.

ثم إن كان به بعض آثـار الكفـار من اليهود أو النصارى أو غيرهم: كان أقبح وأقبح، ودخل في هذا الباب وفي الباب قبله في مشابهة الكفار.

****


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3313)، والطبراني في الكبير رقم (1341).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (2042)، وأحمد رقم (8804).