فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيرُهُ وصغيرُهُ،
هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادّتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة
مطلقًا.
وإن لم يقصد المصلِّي بركة البقعة بصلاته، كما يقصد
بصلاته بركة المساجد الثلاثة، ونحو ذلك.
كما نهى عن الصّلاة وقت طلوع الشمس، واستوائها
وغروبها؛ لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها.
فهذا عين المحادّة لله ورسوله والمخالفة لدينه،
وابتداع دينٍ لم يأذن به الله.
فنهى المسلم عن الصلاة حينئذٍ، وإن لم يقصد ذلك؛ سدًّا
للذريعة، فأمّا إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو بعض الصالحين
متبركًا بالصلاة في تلك البقعة، فهذا عين المحادّة لله ورسوله، والمخالفة لدينه، وابتداع
دينٍ لم يأذن به الله.
فإنَّ المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دِين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنَّ الصلاة عند القبر - أيِّ قبرٍ كان - لا فضل فيها لذلك، ولا للصلاة في تلك البقعة مزيّة خيرٍ أصلاً، بل مزيّة شر.
****
قوله: «فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيرُهُ...» يعني: أنها هي وسيلة الشرك التي حسمها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها، حتى إنه نهى عن الصلاة في المقبرة، وإن كان المصلي يصلي لله عز وجل لكن لما كان هذا وسيلة للشرك - ولو على المدى البعيد -
الصفحة 1 / 407
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد