×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

فأمّا صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة، بل سُنّة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه قال: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ شَهْر رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ» ([1]).

ولا صلاتها جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة، بل قـد صلاهـا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين، بل ثلاثًا.

وصلاّها أيضًا في العشر الأواخر في جماعة مرات. وقال: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِْمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»([2])لما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاحُ. رواه أهلُ السُّنن.

وبهذا الحديث احتج أحمدُ وغيرُه على أنّ فِعْلَها في الجماعة أفضلُ من فِعْلها في حال الانفراد.

****

من الأمثلة التي يحتجون بها، على أن هناك بدعة حسنة: أنَّ عمر لما جمع الصحابة على إمام واحد في التراويح قال: «نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير منها». فليس مراد عمر البدعة بالدين؛ لأن البدعة في الدين محرمة وعمر هو أعلم الناس بهذا، فلم يكن ليبتدع في الدين ما ليس منه، حاشاه و رضي الله عنه، وهو الذي عُرف بقوته وصلابته في وجه البدع والمحدثات، بل أراد المعنى اللغويّ، وهو أنَّ البدعة ما كان على غير مثال سابق؛ لأنه مضت فترة في حياة الصحابة


الشرح

([1])أخرجه: النسائي رقم (2210)، وابن ماجه رقم (1328)، وأحمد رقم (1660).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (1375)، والترمذي رقم (806)، وابن ماجه رقم (1327)، والنسائي رقم (1364).