وربما يَضُمُّ إلى ذلك من لم يُـحْكِم أصول العلم ما
عليه كثير من الناس من كثير من العادات ونحوها.
فيجعل هذا أيضًا من الدلائل على حسن بعض البدع إما بأن
يجعل ما اعتاده ومن يعرفه إجماعًا، وإن لم يعلم قول سائر المسلمين، أو يستنكر تركه
لما اعتاده.
****
ومراد ابن مسعود بقوله - لو صح: ما رآه المسلمون،
يعني: ما أجمع عليه المسلمون، وهذا صحيح، فما أجمع عليه المسلمون فهو حسن، أي:
حجة وهو من أصول الأدلة، وليس مراد ابن مسعود بهذا القول أن ما رآه بعض الناس - لو
كثروا - أنه حسن، ولم يكن له دليل من كتاب الله ومن سُنَّة رسوله صلى الله عليه
وسلم، حاشا وكلا أن يكون ابن مسعود أراد هذا المعنى، وإنما أراد ما أجمع عليه
المسلمون، والإجماع حجة بلا شك، فليس لهم بهذا، فالكثرة لا تدل على الجواز ولا على
الاستحباب؛ لأن الكثرة إذا لـم يكن لهم دليل شرعي فهم على خطأ، قال تعالى: ﴿وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن
فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ﴾ [الأنعـام: 116]
فالكثرة ليست حجة إلاّ إذا كان معهم دليل من كتاب الله، بل من كان معه الدليل ولو
كان واحدًا فإنه على الحق.
ويدخل في هذا: الشُّبهة التي يدلي
بها اليوم المبتدعة، وخصوصًا بدعة المولد، قائلين: هذا كثر في الناس، وهو من عهود
متقدمة، وقال به فلان وقال به علان. وكله كلام لا دليل عليه.
هذه حجة الأولين من أهل الضلال الذين إذا قيل لهم: - يعني: القرآن -، أي: إلى سنة الرسول بعد موته، أي: تعالوا ننظر إلى ما يدل عليه الدليل،
الصفحة 1 / 407
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد