×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

وأيضًا فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيدًا، وهذا بنفسه محرم، سواء كان فيه شد للرحل أو لم يكن، وسواء كان في يوم عرفـة أو في غيره. وهو من الأعياد المكانيَّة مع الزَّمانيّة.

****

 حكم الذهاب إلى المساجد:

وإتيان الرجل للمسجد لا يخلو من حالين:

الحال الأول: إتيانه واجب، وهو الذهاب لأداء الفريضة مع الجماعة في المسجد، وهذا أمر واجب على الأعيان، فمن سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلاّ من عذر.

والحال الثاني: أن يذهب للمسجد لفعل مستحب، فيكون ذهابه مستحبًّا، وذلك كما لو نوى الاعتكاف في المسجد وذهب إليه ليعتكف فيه، فهذا مستحب.

حكم التعريف عند القبور:

التعريف عند قبر من القبور وسيلة من وسائل الشرك، فإذا قصد قبرًا يوم عرفة ودعا عنده بعد العصر، كان هذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك؛ لأنه لا يجوز الدعاء عند القبور ولا الصلاة عندها.

قوله: «وهو من الأعياد المكانية مع الزمانية» يعني: يجتمع فيه العيد الزماني وهو يوم عرفة، والعيد المكاني وهو قصد القبر والجلوس عنده، فهذا فيه عيدان مبتدعان: عيد زماني وعيد مكاني.


الشرح