×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

أما إذا عُلم كذبه فلا يجوز روايته إلاّ مع بيان حاله، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ» ([1]).

روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأُول من رجب بعض الأثر، وروي غير ذلك، فاتخاذه موسمًا بحيث يفرد بالصوم مكروه عند الإمام أحمد وغيره، كما روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكرة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم.

****

 

 

 ما يعلم كذبه من الأحاديث:

الحديث المكذوب لا تجوز روايته إلاّ لبيان حاله، لأجل التحذير منه، لئلا يغتر به أحد؛ لأنه لو تُرك ولم يُبين حاله فقد يلتبس على بعض الناس، فكونه يُروى ويُبين حاله وأنه موضوع، فإن هذا من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولذلك العلماء بينوا في كتبهم، بل خصصوا كتبًا للأحاديث الموضوعة، وبيّنوا أيضًا الوضّاعين بأسمائهم حتى يُعرفوا ويشتهروا ويُحذر منهم، وهذا من باب النصيحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن يُروى ويُترك ولا يُبيّن حاله فهذا يكون من باب التلبيس على الناس.

وملخَّص كـلام الشيخ رحمه الله في هذا: أنه قد تحدث الأمور التي يُقدِّرها ويُعظِّمها الشرع في الجملة، لكنه لم يشرع فيها أشياء مخصوصة، وإنما يكون لها فضيلة في الجملة؛ لأن العبادات كما هو معلوم توقيفية، لا يثبت منها إلاّ ما دلّ عليه الدليل، فنحن نثبت عظمة ما عظّمه الله ورسوله من الأشهر أو من الأزمنة أو الأمكنـة،


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (2662)، وابن ماجه رقم (41)، وأحمد رقم (18184).