ولكن لا نُحدث فيها بموجب ذلك عبادات ليس عليها
دليل من الكتاب والسُّنة، ومن ذلك شهر رجب، فإنه من الأشهر الحرم، قال الله جل
وعلا: ﴿إِنَّ عِدَّةَ
ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثۡنَا عَشَرَ شَهۡرٗا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوۡمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ
مِنۡهَآ أَرۡبَعَةٌ حُرُمٞۚ﴾ [التوبة: 36] بمعنى: أنه يحرم فيها القتال، وهذه الأشهر
هي: شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم، ثلاثة متوالية سرْد، وشهر رجب، وهو
رجب الفرد؛ لأنه وحـده، فهذه أشهر حرم، كـان الناس في الجاهلية يعظمونها، وكـانوا
يتجنّبون فيها القتال، إلاّ أنهم كانوا يُعملون فيها النسيء، فيقدمونها ويؤخرونها
على حسب رغباتهم، فالله ردّ هذا، وأبطل النسيء، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ
زِيَادَةٞ فِي ٱلۡكُفۡرِۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُۥ عَامٗا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامٗا﴾ [التوبة: 37].
وقد اختلف العلماء
بعد مجيء الإسلام: هل هذا الحكم باقٍ، وهو تحريم القتال فيها، أو منسوخ؟
الراجح - والله أعلم - أنه منسوخ، وهو الذي رجحه الشيخ؛ لأن الله أمر بقتال
المشركين مطلقًا.
والحاصل: أنه ينبغي أن لا نُحدث في شهر رجب غير مسألة تحريم القتال فيه؛ لأنه شهر حرام، على ما في ذلك من خلاف، أمّا أن يشرَّع فيه أذكار أو صلوات أو صيام أو صدقة أو ذبح أو غير ذلك، فإنَّ هذا من الباطل الذي لا دليل عليه، وإنما كان هذا من أفعال الجاهلية، فقد كانوا يذبحون في شهر رجب ذبيحة يسمونها العتيرة، وكانت المبتدعة من المسلمين يعظّمون أول جمعة فيه، فيصلون ما يسمونه بصلاة
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد