وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنًا لتنوَّر به.
ويقال: إنها تقبل النَّذر كما يقول بعض الضالين، فإنَّ هذا نذرُ معصيةٍ باتفاق
العلماء، ولا يجوز الوفاء به، بل عليه كفّارة عند كثير من أهل العلم، منهم أحمد في
المشهور عنه، وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما: أنه يستغفر الله من
هذا النَّذر، ولا شيء عليه، والمسألة معروفـة. وكذلك إذا نذر طعامـًا من الخبز أو
غيره للحيتان التي في تلك العين أو البئر.
وكذلك إذا نذر مالاً من النقد أو غيره للسدنة أو
المجاورين العاكفين بتلك البقعة. فإنَّ هؤلاء السَّدنة فيهم شَبهٌ من السدنة التي
كانت لللات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله.
****
النذر: هو أن يلتزم الإنسان عملاً لم يُلزمه به الشرع، فيجب عليه إذا كان هذا النذر نذر طاعة أن يَفِيَ به، فهو في البداية منهي عن أن ينذر، وإنما يفعل الخير على سعته، دون أن يلزم نفسه بما لم يلزمه الله ولا رسوله، فيفعل الخير دون نذر، لكنه إذا نذر فإنه يلزمه الوفاء به، لأنَّ الله جل وعلا قـال: ﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ﴾ [الإنسان: 7] وقال: ﴿وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ﴾ [الحج: 29]، وقال: ﴿وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُۥۗ﴾ [البقرة: 270]، فقرن النذر بالصدقة، والصدقة طاعة، فالوفاء بالنذر إذن طاعة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» ([1]).
الصفحة 1 / 407
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد