ولو سوّغ أنَّ كل ليلة لها نوع فضل تُخصّ بصلاة مبتدعة
يجتمع لها، لكان يفعل مثل هذه الصلاة - أو أزيدَ أو أنقصَ - ليلتي العيد وليلة
عرفة، كما أنَّ بعض أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب.
وكما بلغني أنه كان في بعض القرى يصلّون بعد المغرب
صلاة مثل المغرب في جماعة، يسمُّونها صلاة بر الوالدين، وكما كان بعض الناس يصلي
كل ليلة في جماعة صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في جميع الأرض، ونحو ذلك من
الصلوات الجماعية التي لم تُشرع.
****
به، من ناحيتين: من ناحية أن
هذا يمشي على عادته في العبادة، ولم يخص ليلة النصف من شعبان بقيام مخصَّص، ومن
ناحية أخرى أنه ورد في هذه الليلة آثار تدل على فضلها في الجملة.
أما الترتيب المخصص
والاجتماع في المساجد، والصلاة فيها التي يسمّونها الألفيّة، فهذه كلها باطلة
مبتدعة لا دليل عليها.
فما دام لم يثبت
التحديث بدليل، ولو تكاثرت فيه الآثار، ولم يصح منها شيء، فلا عبرة بها.
وكثرة طرق الحديث
على نوعين: طرق يقوي بعضها بعضًا، فيرتفع الحديث من كونه ضعيفًا إلى حسنٍ لغيره فهذا
لا بأس به، أما إذا كانت الطرق متساوية في الضعف، فإنه لا يقوي بعضها بعضًا،
فالضعيفُ لا يقوي الضعيفَ.
قوله: «ولو سوّغ أنَّ كل ليلة لا نوع فضل...» هذه قاعدة أن ثبوت الفضل لليلة من الليالي لا يقتضي أن يحدث فيها ما لم يشرعه
الصفحة 1 / 407
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد