وعليك أن تعلم أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت
معين، وجوِّز التطوع في جماعة، لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة، بل
ينبغي أن تفرق بين البابين.
****
صلاة الجنازة من غير
حضور جنازة ومن غير حدوث وفاة شخص معين، ويقال: هذا على أموات المسلمين، فهذا
كلُّه من البدع المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان، والشيخ رحمه الله إنما
أورد هذه الغرائب ليبين لك كيف يصل الجهل بالناس إلى هذا الحد، بل إنَّ بعضهم -
وهذا موجود الآن - إذا صلوا الجماعة في المسجد، قاموا جميعًا يصلّون بعد سلام
الإمام نفس الصلاة يعيدونها، خشية أن يكون في الصلاة الأولى خلل، أو نقص، فتراهم
يصلّون الجمعة ثم يقومون يصلّون الظهر في الحال زاعمين أنها ربما لم تكن صحّت
جمعتهم، فيصلون بدلها الظهر.
يقول الشيخ رحمه الله: إنه إذا شرع التطوع المطلق - كصلاة الليل مثلاً - أو المقيد وفعله جماعة مصادفةً في بعض الأحيان فلا بأس به، ولذلك لـمّا زار النبي صلى الله عليه وسلم عتبان ابن مالك وأراد أن يصلي في بيته، صلّى بأصحابه في بيت عتبان ([1])، وكذلك لـمّا زار أم سليم وابنها أنس رضي الله عنهما، صلّى وصلّى خلفه أنس واليتيم وأم سليم من خلفهم في بيت أم سليم ([2]). فكون النفل يُفعل أحيانًا جماعة لا بأس بذلك،
الصفحة 1 / 407
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد