×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصحُّ عندنا في ظاهر المذهب، لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك، ولأحاديث أُخر، وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدًا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجرَّدة عن مسجد هل حدُّها ثلاثة أقبُرٍ أو يُنهى عن الصلاة عند القبر الفَذِّ وإن لم يكن عنده قبرٌ آخر؟ على وجهين.

**** 

حكم الصلاة عند القبور:

قوله: «تكره الصلاة فيها» أي: في المقابر، من غير خلاف، فإن الصلاة عند القبور من باب اتخاذها مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يتخذ القبور مساجد، حتى لو لم يُبنَ عليها، فلا تجوز الصلاة عندها؛ لأن ذلك من المواضع المنهي عن الصلاة فيها، لما في ذلك من الوسيلة إلى الوقوع في الشرك.

وقوله: «ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب» أي: مع أنه تحرم الصلاة عند القبور، فإنَّ الصلاة لا تصح؛ لأن النهي يقتضي الفساد، فلو صلّى وهو لم يعلم الحكم ثم تبين له فإنه يعيد الصلاة؛ لأنه صلّى صلاة منهيًّا عنها، فلا تصح، وما دامت لا تصح فعليه إعادتها؛ لأنها باقية في ذمته، لم يؤدها كما أمر الله سبحانه وتعالى.

الدليل على عدم صحة الصلاة عند القبور:

لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك، ولأحاديث أخر.

هل الحكم يشمل القبر الواحد:


الشرح