ثم يتغلَّظ النهي إن كانت البقعة مغصوبة، مثل ما بُنيَ
على قبر بعض العلماء أو الصالحين أو غيرهم ممن كان مدفونًا في مقبرة مسبّلة، فبني
على قبره مسجد، أو مدرسة، أو رباط، أو مشهد، وجُعل فيها مطهرة أو لم يجعل.
****
ولا يختلف الحكم
لكون المدفون فيها واحدًا، وإنما الخلاف في المقبرة المجردة عن مسجد: هل حدها
ثلاثة أقبر، أو يُنهى عن الصلاة عند القـبر الفذ، وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ على
وجهين، الصلاة عند المقابر الكثيرة، كثلاثة فأكثر، هذا لا شك أنه يدخل في النهي،
كثرت القبور أو قلَّت، فإنه ما دام يطلق عليها اسم مقابر، أو اسم قبور، فلا
يُصلَّى عندها، وأما القبر الواحد فهذا محل خلاف؛ لأنه لا يسمّى مقبرة، وإنما يسمى
قبرًا، ولكن إذا نظرنا إلى العلة التي نُهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، وهي
خوف الشرك والغلّو في الميت، فإنَّ هذه العلة توجد في القبر الواحد، وبناءً على
ذلك فإنّ القبر الواحد مثل مجموعة القبور، لا تصح الصلاة عنده.
يشتد التحريم إذا
كان المكان المبني على القبر فيه مغصوبًا، كما إذا كانت المقبرة مسبّلة، أي:
موقوفة لدفن الأموات، ثم جاء ظالم أو جاهل وبنى على القبور أو بعضها تعظيمًا لها -
لأنَّ البناء يحتاج إلى مساحة - فاقتطع مساحة من المقبرة، وبنى عليها بنية، وجعل
لها مرافق، من المطاهر ونحوها، كأنه يشبهها بالمسجد، فهذه أرض مغصوبة أيضًا لا تصح
الصلاة فيها لأمرين:
أولهما: أنَّ هذه صلاة عند القبور، وهي منهي عنها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد