فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن الميت في
المسجد، أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة، أو كبناء المسجد في الطريق الذي
يحتاج الناس إلى المشي فيه.
****
وثانيهما: أنها أرض مغصوبة
غير مسموح بها، والصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح؛ لأن المصلي يستخدمها في غير ما
وُقفت عليه. لكن إذا كان البناء على القبور على شكل سور عام لأجل حمايتها من
الامتهان فهذا لا بأس به؛ لأنه لحمايتها وليس للتعظيم.
لا يجوز اغتصاب أرض
المقبرة لأي غرض:
فكما لا يجوز دفن
الميت في المسجد، فكذلك لا يجوز البناء على القبر؛ لأن المسجد وقف، فلا يُستغل
لغير العبادة والصلاة، فلا يدفن فيه الأموات، وكذلك المقبرة وقف، لا يجوز أن يبنى
فيها مسجد؛ لأن ذلك استغلال للوقف في غير ما وُقف له، وكذلك لا يجوز بناء مكان
للعزاء في المقابر؛ لأن هذا استغلال لأرضها في غير ما خصصت له، ولأنَّ هذا من
المبالغة في شأن العزاء مما قد يؤول إلى التأبين وإظهار الجزع، وقد صدرت قرارات من
هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة للإفتاء بمنع ذلك ووجوب إزالته.
وقوله: «أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة» الخانات: هي محلات البيع، الدكاكين ونحوها، لا يجوز بناؤها في المقبرة؛ لأنها أوقاف، ولأنه وسيلة من وسائل الشرك.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد