×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

واعلم أنَّ من الفقهاء من اعتقد أنَّ سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلاّ كونها مظنة النجاسة، لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون.

ونجاسة الأرض مانعة من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن.

ولكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا، فإنه قد بين أنَّ اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وقال: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا فَعَلُوا ([1]).

**** 

الرد على من غلط في معنى هذا الحديث:

الرد من وجوه:

الأول: أنَّ النهي عن الصلاة عند القبور هو خشية الوقوع في الشرك بالله عز وجل لأنه إذا صلّى عندها ولو كـان لا يقصد الصلاة إلاّ لله، فقد يؤول به الأمر إلى أن يتعلق بالقبر، ويستغيث ويستنجد بصاحبه، كما هو الواقع الآن عند القبور، هذا هو المحذور الذي خشي منه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من المتفقِّهة من ذهب إلى أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأجل نجاسة البقعة؛ لأن القبور تختلط تربتها بصديد الموتى، ولا تجوز الصلاة في الأرض النجسة.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (435)، ومسلم رقم (531).