وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهـد مطلقًا، لا يجوز
بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد. ولا يجوز الوفاء بما يُنذر لها من دفن وغيره، بل
موجبه موجب نذر المعصية.
****
ما يحرم فعله في هذا
المسجد المسمى مسجد الخليل:
مرّ قريبًا أنّ
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيقاد السرج على القبور، ولعنهم فلا تجوز إضاءة
هذه المقبرة لأنَّ هذا يجلب الأنظار إليها، ويعلّق القلوب بها، لاسيّما قلوب
العوام وضعاف الإيمان، فإنهم إذا رأوا هذه المغريات على القبور انصرفوا إليها، فلا
يجوز:
أولاً: الصلاة فيها؛ لأنها
من اتخاذ القبور مساجد.
ثانيًا: ولا يجوز الوفاء
بما ينذر لها من دهن وغيره؛ لأنه نذر معصية، ولا يجوز الوفاء بنذر المعصية لقوله
صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ» ([1]) وهذه معصية عظيمة،
فلا تنفذ لا بالنذر ولا بالوقف على هذا الأمر المنكر.
ثالثًا: لا يجوز إسراجها لما سبق من النهي عنه.
الصفحة 1 / 407
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد