×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهـد مطلقًا، لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد. ولا يجوز الوفاء بما يُنذر لها من دفن وغيره، بل موجبه موجب نذر المعصية.

**** 

ما يحرم فعله في هذا المسجد المسمى مسجد الخليل:

مرّ قريبًا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيقاد السرج على القبور، ولعنهم فلا تجوز إضاءة هذه المقبرة لأنَّ هذا يجلب الأنظار إليها، ويعلّق القلوب بها، لاسيّما قلوب العوام وضعاف الإيمان، فإنهم إذا رأوا هذه المغريات على القبور انصرفوا إليها، فلا يجوز:

أولاً: الصلاة فيها؛ لأنها من اتخاذ القبور مساجد.

ثانيًا: ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها من دهن وغيره؛ لأنه نذر معصية، ولا يجوز الوفاء بنذر المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ» ([1]) وهذه معصية عظيمة، فلا تنفذ لا بالنذر ولا بالوقف على هذا الأمر المنكر.

ثالثًا: لا يجوز إسراجها لما سبق من النهي عنه.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6696).