×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

وقد يكره مطلقًا إلاّ في أحوال مخصوصة، كالصلاة في أوقات النهي، ولهذا اختـلف العلماء في كراهـة الصلاة بعد الفجر والعصر، هل هو لئـلا يفضي إلى تحري الصلاة في هذا الوقت، فيرخص في ذوات الأسباب العارضة، أو هو نهي مطلق لا يستثنى منه إلاّ قـدر الحاجـة؟ على قولـين هما روايتان عن أحمد، وفيها أقوال أخر للعلماء.

 

****

 

ومنها: ما هو مقيد بعدد، وذلك كالوتر، فإنَّ أقله ركعة وأدنى الكمال ثلاث ركعات، وأعلى الكمال ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشرة ركعة، فهذا مقيد بعدد، فيأتي بالعدد الأقل أو المتوسط أو الأكثر كما ورد في السنة، ولا يزيد في الوتر عما جاء في السنة.

قوله: «ثم قد يكون مقدرًا في الشريعة بعدد كالوتر، وقد يكون مطلقًا» يعني: غير مقيد بعدد مع فضل الوقت، كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة، فمن دخل المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة، فإنه يصلي ما تيسر له، غير متقيد بعدد الصلوات، ولكن لو صلى من وقـت دخوله إلى أن يحضر الإمام كان أحسن، وإذا صلى ثم جلس يذكر الله ويقرأ القرآن كان هذا من المشروع، لكن كونه يصلي إلى أن يحضر الإمام هذا أفضل، فهذا غير مقيد بعدد، وإنما المقيد بعدد هو ما بعد الجمعة، فإنَّ راتبة الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات بسلامين.

أوقات النهي خمسة: منها أوقات طويلة كما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس


الشرح