×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

أو إلى ارتفاع الشمس، فهذان الوقتان الطويلان لا تُصلّى فيها النوافل المطلقة، وإنما يصلى فيها - على اختلاف بين العلماء - ذوات الأسباب، مثل ما لو دخل المسجد للجلوس فيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» ([1]) هذا عام في أوقات النهي وغيرها لو نظرنا إلى السبب، لكن إذا عمّمنا حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، وأخذنا بعموم النهي؛ منعنا من صلاة تحية المسجد في وقت النهي.

ومن العلماء من أخذ بعموم الأمر، فرأى مشروعية صلاة تحية المسجد في أي وقت دخل المسجد.

وكذلك صلاة الجنازة وهي من ذوات الأسباب، وكذلك صلاة الكسوف وسنة الوضوء، فإنَّ هذه الصلوات اختلف العلماء فيها إذا وجدت أسبابها في وقت النهي، هل يصليها لوجود السبب، أو لا يصليها لوجود النهي عن الصلاة في هذا الوقت؟ إلاّ ركعتي الطواف، فإنَّ ركعتي الطواف لا منع فيها في أي وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» ([2]).

*****


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (444)، ومسلم رقم (714).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (1894)، والترمذي رقم (868)، وأحمد رقم (16736).