×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها: أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيها، كقبر الصالح، أو كالمسجد الأقصى، وهذا تشبيه بعرفـات، بخلاف مسجد المصر، فإنه قصدٌ له بنوعه لا بعينه، ونوع المساجد ممّـا شرع قصدها.

فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانًا معينًا لا يتبدل اسمه وحكمه، وإنما الغرض بيت من بيوت الله، بحيث لو حُوِّل ذلك المسجد لتحوَّل حكمُه، ولهذا لا تتعلق القلوب إلاّ بنوع المسجد لا بخصوصه.

وأيضًا فإنَّ شدّ الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج، بخلاف المصر، ألا ترى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ، وَمَسْجِدِ الأَْقْصَى» ([1]).

هذا ممَّا لا أعلم فيه خلافًا.

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة، ومعلوم أنَّ إتيان الرجل مسجـد مصره: إما واجبٌ كالـجمعة، وإما مستحبٌّ كالاعتكاف فيه.

**** 

 الفرق بين التعريف الذي قيل بجوازه وغيره:

هناك تعريفان في يوم عرفة: تعريف مجمع على إنكاره، وهو قصد مسجد معيّن أو السفر إليه لأجل التعريف فيه، هذا أمر لا يجوز؛


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1189)، ومسلم رقم (1397).